اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 454
و وقته من طلوع الشمس إلى غروبها. و لو نفر في الأوّل دفن حصى الثالث. (1) و يرمي الخائف و المريض و الراعي و العبد ليلا.
و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدّما. (2) و لو نسي الجميع حتّى دخل مكّة رجع، و لو خرج بعد انقضاء أيّامه رمى في القابل أو استناب. (3)
قوله: «دفن حصى الثالث»
مستحبّا.
قوله: «قضاه من الغد مقدّما»
وجوبا.
قوله: «أو استناب»،
إنّما يجوز الاستنابة مع عدم حضوره و إلّا تعيّن رميه بنفسه، لكن لا يجب الحضور و إن أمكن، فلذلك أطلق المصنّف التخيير بين الرمي و الاستنابة، و المراد ما ذكرناه.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 454