responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 454

و وقته من طلوع الشمس إلى غروبها. و لو نفر في الأوّل دفن حصى الثالث. (1) و يرمي الخائف و المريض و الراعي و العبد ليلا.

و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدّما. (2) و لو نسي الجميع حتّى دخل مكّة رجع، و لو خرج بعد انقضاء أيّامه رمى في القابل أو استناب. (3)


قوله: «دفن حصى الثالث»

مستحبّا.

قوله: «قضاه من الغد مقدّما»

وجوبا.

قوله: «أو استناب»،

إنّما يجوز الاستنابة مع عدم حضوره و إلّا تعيّن رميه بنفسه، لكن لا يجب الحضور و إن أمكن، فلذلك أطلق المصنّف التخيير بين الرمي و الاستنابة، و المراد ما ذكرناه.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست