اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 455
و يجوز الرمي عن المعذور.
و لو نسي جمرة و جهل عينها أعاد الثلاث. و لو نسي حصاة و لم يعلم المحلّ رمى على الثلاث.
و يستحبّ الإقامة بمنى أيّام التشريق، (1) و رمي الأولى عن يمينه واقفا داعيا- و كذا الثانية- و الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها و لا يقف، و التكبير على رأي (2)- و صورته: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله
قوله: «و يستحبّ الإقامة بمنى أيّام التشريق».
لا ريب أنّ الإقامة ليلا على الوجه المتقدّم [1] واجبة، و كذا وقت الرمي، و هي من جملة الأيّام، فاستحباب الإقامة في الأيّام إمّا محمول على ما زاد عن ذلك بتقدير حذف المضاف أي بقيّة أيّام التشريق، أو أطلق في ذلك اسم الجزء على الكلّ، أو يكون الاستحباب متعلّقا بالمجموع من حيث هو مجموع و ذلك لا ينافي وجوب بعض أجزاء المجموع [2].