responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 453

و يجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتّقى النساء و الصيد، إلّا أن تغرب الشمس بمنى.

و لو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان، إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة. (1) و لو بات غير المتّقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه، و يجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل.

و يجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق كلّ جمرة من الثلاث بسبع حصيات، يبدأ بالأولى، ثمَّ الوسطى، ثمَّ جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى و جمرة العقبة. و لو نقص العدد ناسيا (2) حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها.


قوله: «إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة»،

لا فرق في العبادة بين الواجبة و المندوبة، و يعتبر استيعاب الليلة بها إلّا ما يضطرّ إليه من أكل و شرب و قضاء حاجة و نوم يغلب عليه [1].

قوله: «و لو نقص العدد ناسيا»

و جاهلا.


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 95 ألف.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست