اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 453
و يجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتّقى النساء و الصيد، إلّا أن تغرب الشمس بمنى.
و لو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان، إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة. (1) و لو بات غير المتّقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه، و يجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل.
و يجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق كلّ جمرة من الثلاث بسبع حصيات، يبدأ بالأولى، ثمَّ الوسطى، ثمَّ جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى و جمرة العقبة. و لو نقص العدد ناسيا (2) حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها.
قوله: «إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة»،
لا فرق في العبادة بين الواجبة و المندوبة، و يعتبر استيعاب الليلة بها إلّا ما يضطرّ إليه من أكل و شرب و قضاء حاجة و نوم يغلب عليه [1].