و يكره المخيط قبل طواف الزيارة، و الطيب قبل طواف النساء.
فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكّة من يومه، و يجوز تأخيره إلى غده لا أزيد، (1) فيطوف للزيارة و يسعى و يطوف للنساء.
و يجوز للمفرد و القارن التأخير طول ذي الحجّة على كراهية.
[المقصد السادس في باقي المناسك]
المقصد السادس في باقي المناسك فإذا فرغ من الطوافين و السعي رجع إلى منى فبات بها ليالي التشريق، و هي الحادي عشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر.
قوله: «و يجوز تأخيره إلى غده لا أزيد»،
بل الأقوى جواز تأخيره طول ذي الحجّة على كراهية كالمفرد و القارن. [1]
[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 95 ألف.