responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 452

و يكره المخيط قبل طواف الزيارة، و الطيب قبل طواف النساء.

فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكّة من يومه، و يجوز تأخيره إلى غده لا أزيد، (1) فيطوف للزيارة و يسعى و يطوف للنساء.

و يجوز للمفرد و القارن التأخير طول ذي الحجّة على كراهية.

[المقصد السادس في باقي المناسك]

المقصد السادس في باقي المناسك فإذا فرغ من الطوافين و السعي رجع إلى منى فبات بها ليالي التشريق، و هي الحادي عشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر.


قوله: «و يجوز تأخيره إلى غده لا أزيد»،

بل الأقوى جواز تأخيره طول ذي الحجّة على كراهية كالمفرد و القارن. [1]


[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 95 ألف.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست