[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 94 ب، «جامع المقاصد» ج 3، ص 258.
[2] «الفقيه» ج 2، ص 302، ح 1501، باب ما يحلّ للمتمتّع و المفرد إذا ذبح و حلق قبل أن يزور البيت، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 245، ح 829، باب الحلق، ح 22، «الاستبصار» ج 2، ص 287، ح 1018، باب أنّ من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حلّ له كل شيء إلّا النساء و الطيب، ح 1.