responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 451

و لو رحل قبله رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصّر مكانه واجبا و بعث بشعره ليدفن بها مستحبّا، فإن عجز فلا شيء.

و يمرّ الأقرع الموسى على رأسه. (1)

و بعد الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء عدا الطيب و النساء و الصيد، (2) فإذا طاف للزيارة حلّ الطيب، (3) فإذا طاف للنساء حللن له. (4)


قوله: «و يمرّ الأقرع الموسى على رأسه»

و يجب عليه مع ذلك التقصير مع إمكانه، لأنّه بدل اختياري و الإمرار بدل اضطراري فلا يجزئ عنه.

قوله: «و بعد الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء عدا الطيب و النساء و الصيد»

إن وقع عقيب الرمي و الذبح، و إلّا توقّف عليهما أيضا.

قوله: «فإذا طاف للزيارة حلّ الطيب»،

الأقوى توقّف حلّ الطيب على السعي بعد طواف الحجّ [1] للرواية [2].

قوله: «فإذا طاف للنساء حللن له»

و كذا يحلّ الصيد الإحراميّ بطواف النساء [3].


[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 94 ب، «جامع المقاصد» ج 3، ص 258.

[2] «الفقيه» ج 2، ص 302، ح 1501، باب ما يحلّ للمتمتّع و المفرد إذا ذبح و حلق قبل أن يزور البيت، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 245، ح 829، باب الحلق، ح 22، «الاستبصار» ج 2، ص 287، ح 1018، باب أنّ من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حلّ له كل شيء إلّا النساء و الطيب، ح 1.

[3] لا حظ «جامع المقاصد» ج 3، ص 258.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست