اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 450
[المطلب الثالث: الحلق]
المطلب الثالث: الحلق و يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بأقلّه بمنى- و الأفضل الحلق، خصوصا للملبّد (1) و الصرورة، و يتعيّن التقصير على النساء- قبل طواف الزيارة، فإن أخّره عمدا فشاة، و ناسيا لا شيء (2) و يعيد الطواف. (3)
قوله: «للملبّد»
بكسر الباء الموحّدة من تحت مشدّدة- هو الذي يجعل في رأسه عسلا و صمغا لئلّا يقمل شعره [1] أو يتّسخ [2].
قوله: «و ناسيا لا شيء»
و كذا جاهلا.
قوله: «و يعيد الطواف»
و السعي- لو كان قدّمه- أيضا.
[1] «قمل الثوب أو الرأس يقمل قملا: كثر فيه القمل» ( «المعجم الوسيط» ج 2، ص 760، «قمل»).
[2] لاحظ «جامع المقاصد» ج 3، ص 255. هذا المعنى ذكره العلامة في «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 390.
و في «المعجم الوسيط» ج 2، ص 812، «لبد»: «لبّد شعره: ألزقه بشيء لزج كصمغ أو نحوه حتّى صار كاللبد».
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 450