responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 450

[المطلب الثالث: الحلق]

المطلب الثالث: الحلق و يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بأقلّه بمنى- و الأفضل الحلق، خصوصا للملبّد (1) و الصرورة، و يتعيّن التقصير على النساء- قبل طواف الزيارة، فإن أخّره عمدا فشاة، و ناسيا لا شيء (2) و يعيد الطواف. (3)


قوله: «للملبّد»

بكسر الباء الموحّدة من تحت مشدّدة- هو الذي يجعل في رأسه عسلا و صمغا لئلّا يقمل شعره [1] أو يتّسخ [2].

قوله: «و ناسيا لا شيء»

و كذا جاهلا.

قوله: «و يعيد الطواف»

و السعي- لو كان قدّمه- أيضا.


[1] «قمل الثوب أو الرأس يقمل قملا: كثر فيه القمل» ( «المعجم الوسيط» ج 2، ص 760، «قمل»).

[2] لاحظ «جامع المقاصد» ج 3، ص 255. هذا المعنى ذكره العلامة في «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 390.

و في «المعجم الوسيط» ج 2، ص 812، «لبد»: «لبّد شعره: ألزقه بشيء لزج كصمغ أو نحوه حتّى صار كاللبد».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست