responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 449

و إلّا فلا، و لو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها.

و لو ذبحها غيره و لم ينو عن المالك لم يجزئ عنه، و إن نوى عنه أجزأ.

و لا يسقط استحباب الأكل من المنذورة.

و تتعيّن بقوله: (1) «جعلت هذه الشاة أضحيّة»، و لو قال: «للّه عليّ التضحية بهذه» تعيّنت. و لو أطلق ثمَّ قال: «هذه عن نذري» ففي التعيين إشكال (1). (2)

و كلّ من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة فلم يجد فعليه سبع شياه. (3)


قوله: «و تتعيّن بقوله»،

لا تتعيّن إلّا بالنذر و شبهه [1]، و ما ذكره من الصيغة الموجبة للتعيين ليس فيها تصريح بالقربة المعتبرة فيه، فينبغي أن لا يلزم بذلك.

قوله: «ففي التعيين إشكال»،

عدمه قويّ فيجوز إبدالها.

قوله: «فلم يجد فعليه سبع شياه»

فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 94 ب.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست