و إلّا فلا، و لو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها.
و لو ذبحها غيره و لم ينو عن المالك لم يجزئ عنه، و إن نوى عنه أجزأ.
و لا يسقط استحباب الأكل من المنذورة.
و تتعيّن بقوله: (1) «جعلت هذه الشاة أضحيّة»، و لو قال: «للّه عليّ التضحية بهذه» تعيّنت. و لو أطلق ثمَّ قال: «هذه عن نذري» ففي التعيين إشكال (1). (2)
و كلّ من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة فلم يجد فعليه سبع شياه. (3)
قوله: «و تتعيّن بقوله»،
لا تتعيّن إلّا بالنذر و شبهه [1]، و ما ذكره من الصيغة الموجبة للتعيين ليس فيها تصريح بالقربة المعتبرة فيه، فينبغي أن لا يلزم بذلك.
قوله: «ففي التعيين إشكال»،
عدمه قويّ فيجوز إبدالها.
قوله: «فلم يجد فعليه سبع شياه»
فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 94 ب.