responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 448

و يستحبّ قسمة هدي السياق (1) كالمتمتّع، و الأضحيّة- و أيّامها ثلاثة، أوّلها النحر بالأمصار و أربعة بمنى- بما يشتريه، و يجزئ الهدي الواجب عنها، و لو فقدها تصدّق بثمنها، فإن اختلفت تصدّق بالأوسط. (2)

و يكره التضحية بما يربّيه، و أخذ الجلود و إعطاؤها الجزّار. (3)

و إذا نذر أضحيّة معيّنة زال ملكه عنها، فإن تلفت بتفريط ضمن،


قوله: «و يستحبّ قسمة هدي السياق»،

الوجوب قويّ.

قوله: «فإن اختلفت تصدّق بالأوسط»

بأنّ يجمع القيمتين المختلفتين أو القيم و يتصدّق بقيمة نسبتها إليها [1] نسبة الواحد إلى عددها [2]، فمن الاثنين النصف و من الثلاث الثلث و هكذا.

قوله: «و إعطاؤها الجزّار»

أجرة، أمّا لو أعطاه لفقره لم يكره.


[1] أي إلى القيم.

[2] أي عدد القيم.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست