اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 448
و يستحبّ قسمة هدي السياق (1) كالمتمتّع، و الأضحيّة- و أيّامها ثلاثة، أوّلها النحر بالأمصار و أربعة بمنى- بما يشتريه، و يجزئ الهدي الواجب عنها، و لو فقدها تصدّق بثمنها، فإن اختلفت تصدّق بالأوسط. (2)
و يكره التضحية بما يربّيه، و أخذ الجلود و إعطاؤها الجزّار. (3)
و إذا نذر أضحيّة معيّنة زال ملكه عنها، فإن تلفت بتفريط ضمن،
قوله: «و يستحبّ قسمة هدي السياق»،
الوجوب قويّ.
قوله: «فإن اختلفت تصدّق بالأوسط»
بأنّ يجمع القيمتين المختلفتين أو القيم و يتصدّق بقيمة نسبتها إليها [1] نسبة الواحد إلى عددها [2]، فمن الاثنين النصف و من الثلاث الثلث و هكذا.