responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 447

و لو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأ، و لو أقام بدله ثمَّ وجده ذبحه، و لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير استحبّ ذبح الأوّل.

و يجوز ركوب الهدي، و شرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده. (1)

و لا يعطى الجزّار من الواجب حتّى الجلد.

و لا يأكل منها، فيضمن المأكول.


مع التفريط؟- لما قد عرفت من أنّ الواجب على ذلك القول ذبحه أو نحره و إن لم تجب الصدقة به، فإذا فرّط فيه قبل تأدية الواجب ضمن.

قوله: «ما لم يضرّ به أو بولده»،

هذا إذا لم يكن متعيّنا بالنذر و شبهه، و إلّا لم يجز تناول شيء منه و لا الانتفاع به مطلقا.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست