و لو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأ، و لو أقام بدله ثمَّ وجده ذبحه، و لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير استحبّ ذبح الأوّل.
و يجوز ركوب الهدي، و شرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده. (1)
و لا يعطى الجزّار من الواجب حتّى الجلد.
و لا يأكل منها، فيضمن المأكول.
مع التفريط؟- لما قد عرفت من أنّ الواجب على ذلك القول ذبحه أو نحره و إن لم تجب الصدقة به، فإذا فرّط فيه قبل تأدية الواجب ضمن.
قوله: «ما لم يضرّ به أو بولده»،
هذا إذا لم يكن متعيّنا بالنذر و شبهه، و إلّا لم يجز تناول شيء منه و لا الانتفاع به مطلقا.