responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 44

و أقلّه ثلاثة أيّام متواليات، و أكثره عشرة هي أقلّ الطهر، و ما بينهما بحسب العادة، و تستقرّ بشهرين متّفقين عددا و وقتا. (1)

و الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض، كما أنّ الأسود الحارّ في أيّام الطهر فساد.

و لو تجاوز الدم عشرة، رجعت ذات العادة المستقرّة إليها، و ذات التمييز إليه، فإن فقدا رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها، فإن اختلفن أو فقدن رجعت (2) إلى أقرانها، فإن اختلفن أو فقدن تحيّضت في كلّ شهر بسبعة أيّام (3) أو بثلاثة من شهر و عشرة من آخر، و المضطربة بالسبعة (4) أو الثلاثة و العشرة.

و لو ذكرت أوّل الحيض أكملته ثلاثة، و لو ذكرت آخره فهو نهايتها، و تعمل في باقي الزمان (5) ما تعمله المستحاضة، و تغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت محتمل، و تقتضي صوم أحد عشر ..


قوله: «عددا و وقتا»،

و لو تكرّر الوقت خاصّة أو العدد خاصّة ثبت ما تكرّر و كانت بحكم المعتادة بالنسبة إلى أوّله في الأوّل و إلى آخره في الثاني: فتترك العبادة برؤية الدم، و لو تجاوز العشرة فكالمضطربة، و بالعكس في الثانية فترجع مع التجاوز إلى العدد، [و] في رؤية الدم كالمضطربة.

قوله: «فإن اختلفن أو فقدن رجعت»

الأجود أنّه مع الاختلاف فيهنّ ترجع إلى الأغلب إن اتّفق.

قوله: «بسبعة أيام»

أو ستّة.

قوله: «و المضطربة بالسبعة»

أو بالستّة.

قوله: «و تعمل في باقي الزمان».

المراد بباقي الزمان سبعة أيّام هي تتمّة العشرة بعد الثلاثة في الأوّل و قبلها في الثاني. و المراد بالغسل «في كلّ وقت محتمل» [1] الغسل لكلّ صلاة


[1] قال المحقّق الكركي في «تعليق الإرشاد» الورقة 8 ب- في ذيل قول العلامة: «في كلّ وقت محتمل»-:

«و ينبغي قراءة «محتمل» بصيغة اسم الفاعل مكسورة الميم».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست