responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 43

و يستحبّ الاستبراء- (1) فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت، و بدونه يعيد الغسل- و إمرار اليد على الجسد، و تخليل ما يصل إليه الماء، و المضمضة، و الاستنشاق، و الغسل بصاع.

و تحرم التولية. و تكره الاستعانة.

و لو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده. (2)

[المقصد الثاني في الحيض]

المقصد الثاني في الحيض و هو في الأغلب أسود، حارّ، يخرج بحرقة من الأيسر. (3)

فإن اشتبه بالعذرة، فإن خرجت القطنة مطوّقة فهو عذرة، و إلّا فحيض.

و ما قبل التسع، و من الأيمن، و بعد اليأس، و أقلّ من ثلاثة متوالية، و الزائد عن أكثره و أكثر النفاس ليس بحيض.

و تيأس غير القرشية و النبطية (4) ببلوغ خمسين، و إحداهما بستّين ..


قوله: «و يستحبّ الاستبراء».

الاستبراء طلب براءة المحلّ من أثر المنيّ، و هو يحصل بالبول و بالاستبراء المعهود عند تعذّره، فالاستبراء المذكور هنا أعمّ من الاستبراء بالمعنى المشهور بقرينة قوله: «و بدونه يعيد الغسل»، فإنّ من بال بعد خروج المنيّ لا يجب عليه إعادة الغسل للبلل الخارج بعده.

قوله: «و لو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده».

الاكتفاء بإكمال الوضوء بعده قوىّ.

قوله: «يخرج بحرقة من الأيسر».

الأصحّ أنّ الجانب لا اعتبار به في الحكم بالحيض، لاضطراب الرواية [1] و ضعفها بالإرسال.

قوله: «و النبطية».

إلحاق النبطيّة بالقرشيّة هو المشهور، و لا دليل عليه ظاهرا [2].


[1] «الكافي» ج 3، ص 94- 95، باب معرفة دم الحيض و العذرة و القرحة، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 1، ص 385- 386، ح 1185، باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، ح 8. و لمزيد التوضيح و الاطّلاع راجع «الدروس الشرعية» ص 6، «ذكري الشيعة» ص 28، «جامع المقاصد» ج 1، ص 282- 284.

[2] لا حظ «جامع المقاصد» ج 1، ص 285.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست