responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 45

و لو ذكرت العدد خاصّة عملت في كلّ وقت (1) ما تعمله المستحاضة، و تغتسل للحيض في كلّ وقت يحتمل الانقطاع، (2) و تقضي صوم عادتها.

هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه، و لو زاد فالزائد و ضعفه حيض، كالخامس و السادس لو كان العدد ستّة في العشرة.

و كلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.

و لو رأت ثلاثة و انقطع، ثمَّ رأت العاشر خاصّة فالعشرة حيض.

و يجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة، فإن خرجت القطنة نقيّة فطاهر، و إلّا صبرت المعتادة يومين (3) ثمَّ تغتسل و تصوم، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامته، و إلّا فلا. و المبتدئة تصبر حتّى تنقي أو تمضي عشرة. (4)

و قد تتقدّم العادة و تتأخّر: فلو رأت العادة و الطرفين أو أحدهما، ..


و عبادة مشروطة بالطهارة في الأوّل، أمّا في الثاني فعليها غسل واحد آخر الثلاثة لعدم إمكان الانقطاع قبله. و ما ذكره هو أحوط القولين [1]، و الأصحّ أنّها تضمّ إلى ما عملته تتمّة إحدى الروايات [2] بعد الثلاثة في الأوّل و قبلها في الثاني.

قوله: «عملت في كلّ وقت»،

الأقوى أنّ لها تخصيص العدد بما شاءت من الشهر و جعل الباقي استحاضة إن لم ينحصر في وقت، و إلّا تعيّن المعيّن و أضافت إليه بقيّة العدد.

قوله: «في كلّ وقت يحتمل الانقطاع»

الأصحّ أنّ لها تخصيص العدد بأيّ وقت شاءت فتجعله حيضا و تجعل باقي الزمان استحاضة.

قوله: «و إلّا صبرت المعتادة يومين»

و لها الصبر إلى تمام العشرة مع استمرار الدم، و هذا الصبر على طريق الاستحباب فلو اغتسلت آخر العادة صحّ.

قوله: «و المبتدئة تصبر حتّى تنقي أو تمضي عشرة»

فتغسل حينئذ، و تقضي صوم عادة الأهل و الأقران إن لم يكن تمييز.


[1] راجع «جامع المقاصد» ج 1، ص 304- 306، «روض الجنان» ص 70- 71.

[2] راجع «روض الجنان» ص 69.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست