responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 439

التي انكسر قرنها الداخل، و لا المقطوعة الاذن، و لا الخصيّ، و لا المهزول، و هو الذي ليس على كليتيه شحم.

فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة، أو على أنّها مهزولة (1) فخرجت سمينة أجزأ. و لو اشتراه على أنّه تامّ فظهر ناقصا لم يجزئ.


قوله: «فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة، أو على أنّها مهزولة».

لا فرق بين ظهور ذلك قبل الذبح و بعده فيهما على الأقوى، لإطلاق النصوص [1]. و قيل: إنّما يجزئ في الأوّل لو


[1] «الكافي» ج 4، ص 490، 491- 492، باب ما يستحبّ من الهدي و ما يجوز منه و ما لا يجوز، ح 6، 15، «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 205، 211- 212، ح 686، 712، باب الذبح، ح 25، 51.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست