responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 438

و لا تباع ثياب التجمّل فيه.

و لا يجزئ لو ذبح الضالّ عن صاحبه. (1)

و لا يجوز إخراج شيء منه عن منى.

و يجب أن يكون من النعم، ثنيّا- من الإبل و هو الذي دخل في السادسة، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية، و يجزئ من الضأن الجذع (2) لسنته- و تامّا، فلا تجزئ العوراء، و العرجاء البيّن [عرجها]، و لا


قوله: «و لا يجزئ لو ذبح الضالّ عن صاحبه»،

الإجزاء عنه قويّ لصحيحة محمّد بن مسلم [1] و غيره عن الصادق (عليه السلام) [2].

قوله: «و يجزئ من الضأن الجذع»،

هو ما كمل له سبعة أشهر و دخل في الثامن.


[1] «الكافي» ج 4، ص 494، باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه و الأكل منه، ح 5، «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 217، ح 731، باب الذبح، ح 70.

[2] «الكافي» ج 4، ص 495، باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه و الأكل منه، ح 8، «الفقيه» ج 2، ص 297، ح 1475، باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه و ما جاء في الأكل منه، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 219، ح 739، باب الذبح، ح 78. و اعلم أنّه قال في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 90: «. لصحيحة محمد بن مسلم و رواية منصور بن حازم»، و في «مدارك الأحكام» ج 8، ص 24: «لصحيحة منصور بن حازم». و لا بدّ أن ننبّه على نكتة و هي أنّ الكليني رواها عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، فهي حسنة على المشهور لوجود إبراهيم بن هاشم- كما في «مرآة العقول» ج 18، ص 173- و لكنّه ليس في سند الشيخ إبراهيم بن هاشم.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست