responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 440

و يستحبّ أن يبرك في سواد، و يمشي في مثله، و ينظر في مثله، (1) و أن


ظهرت مهزولة بعد الذبح، و في الثاني قبله [1].

قوله: «و يستحبّ أن يبرك في سواد، و يمشي في مثله، و ينظر في مثله».

فيه تفسيرات كلّها مرويّة [2]: أحدها: أن يكون السواد كناية عن الظلّ بأن تكون سمينة ذا ظلّ عظيم باعتبار عظم جثّتها و سمنها [3]، و ثانيها: أن تكون هذه المواضع منها سود [4]، و ليس له تعلّق


[1] قاله المحقّق الكركي في «تعليق الإرشاد» الورقة 92 ألف. و ذهب في «جامع المقاصد» ج 3، ص 241- 242 إلى عدم الإجزاء في الأوّل لو ظهرت مهزولة قبل الذبح.

[2] قال الشهيد في «الدروس الشرعية» ص 127: «. قال الراوندي: و الثلاثة مرويّة عن أهل البيت (عليهم السلام)». و قال في «كشف الرموز» ج 1، ص 368- 369: «الوصفان الأوّلان منقولان عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه و آله) يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد. و مثله في رواية محمّد بن مسلم. و أمّا الوصف الثالث [أي يبرك في سواد] فما وقفت على نقل من طريق الأصحاب، و لست أعرف من أين نقل. و أمّا التأويلات [ف] منقولات عن أهل التفسير».

أقول: المراد ممّا نقل عن الراوندي أنّ هذه التعابير- أعني «يبرك في سواد و يمشي إلخ»- مرويّة، لا أنّ هذه التفاسير، مرويّة كما فهمه الشهيد الثاني هنا و في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 91 و «الروضة البهيّة» ج 2، ص 291. و قوله: «يبرك في سواد» مرويّ عن طريق العامّة كما في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 2، ص 419، «سود»، و «صحيح مسلم» ج 3، ص 1557، ح 1967، كتاب الأضاحي، ح 19، باب استحباب التضحية و. و راجع «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 205، ح 684- 686، باب الذبح، ح 23.

- 25، «جواهر الكلام» ج 19، ص 151- 153.

[3] نقله ابن إدريس في «السرائر» ج 1، ص 596- 597، و العلامة عن «أهل التأويل» و اختاره في «مختلف الشيعة» ص 306.

[4] قال في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 90: «أمّا التفسير الثاني- و هو أنّ المراد كون هذه المواضع أعني العين و القوائم و البطن منها سودا- فتطبيقه على معنى السمن بعيد، بل يكون وصفا مغايرا للسمن.». و راجع «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 2، ص 419، «سود».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست