اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 437
و يجوز الرمي عن العليل.
[المطلب الثاني: الذبح]
المطلب الثاني: الذبح و يجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتّع و إن كان مكّيا. و يتخيّر المولى بين الذبح عن عبده المأذون و بين أمره بالصوم، فإن أدرك المشعر معتقا تعيّن الهدي مع القدرة.
و تجب فيه النيّة منه أو من الذابح عنه، و ذبحه يوم النحر قبل الحلق بمنى، و الوحدة، و يجزئ المندوب عن سبعة و عن سبعين (1) من أهل الخوان الواحد. (2)
قوله: «و يجزئ المندوب عن سبعة و عن سبعين».
المراد بالمندوب المتبرّع به في السياق إذا لم يتعيّن بالإشعار أو التقليد، و المبعوث من الآفاق و الأضحيّة، لا الهدي في الحجّ المندوب، لأنّه يجب بالشروع فيه فيكون الهدي واجبا لا يجزئ إلّا عن واحد [1].
قوله: «من أهل الخوان الواحد»،
الخوان- بالضمّ و الكسر كغراب و كتاب-: ما يؤكل عليه الطعام [2]، و المراد بكونهم أهل خوان واحد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل.
[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 91 ب، «جامع المقاصد» ج 3، ص 237.
[2] «الصحاح» ج 5، ص 2110، «خون» و فيه: «الخوان بالكسر: الذي يؤكل عليه، معرّب»، «القاموس المحيط» ص 1542، «خون» و فيه: «كغراب و كتاب: ما يؤكل عليه الطعام»، «مختار الصحاح» ص 151، «خون» و فيه- بعد نقل عبارة الجوهري-: «قلت: و الضمّ لغة فيه نقلها الفارابي، و قال: و الكسر أفصح».
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 437