responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 42

لا يعتبر الدفق.

و لو وجد على جسده أو ثوبه المختصّ به منيّا وجب الغسل، و لا يجب في المشترك. (1)

و يحرم عليه قراءة العزائم و أبعاضها، و مسّ كتابة القرآن أو شيء عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه و أئمّته (عليهم السلام)، (2) و اللبث في المساجد، و وضع شيء فيها، و الاجتياز في المسجدين.

و يكره الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة و الاستنشاق، و مسّ المصحف، و النوم إلّا بعد الوضوء، و الخضاب، و قراءة ما زاد على سبع آيات، و تشتد الكراهية فيما زاد على سبعين.

و يجب عليه الغسل. و يجب فيه النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتّى يفرغ، (3) و غسل بشرة جميع الجسد بأقلّه، و تخليل ما لا يصل إليه الماء (4) إلّا به، و الترتيب: يبدأ بالرأس ثمَّ الجانب الأيمن ثمَّ الأيسر، إلّا في الارتماس ..


قوله: «و لا يجب في المشترك».

يتحقّق الاشتراك بأن يناما عليه دفعة أو يلبساه كذلك، لا بالتناوب بل يختصّ بصاحب النوبة إلّا أن يعلم انتفاؤه عنه، فيصير كالمشترك.

قوله: «أو شيء عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه و أئمته (عليهم السلام)»،

يستثنى منه الدراهم و الدنانير فيجوز مسّها مطلقا للخبر [1].

قوله: «مستدامة الحكم حتّى يفرغ»

أي أنّه لا ينوي نيّة تنافيها.

قوله: «ما لا يصل إليه الماء».

الأولى عود ضمير «إليه» إلى المسجد المذكور سابقا لا إلى «ما» الموصولة، و هو الشيء المخلّل، لفساد المعنى إلّا بتكلّف [2].


[1] «المعتبر» ج 1، ص 188، «وسائل الشيعة» ج 2، ص 215، أبواب الجنابة، الباب 18، ح 4.

[2] لاحظ «شرح الألفية»، ضمن «رسائل المحقّق الكركي» ج 3، ص 203، «تعليق الإرشاد» الورقة 7 ب.

و لمزيد التوضيح راجع «روض الجنان» ص 53، «مسالك الأفهام» ج 1، ص 6.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست