اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 42
لا يعتبر الدفق.
و لو وجد على جسده أو ثوبه المختصّ به منيّا وجب الغسل، و لا يجب في المشترك. (1)
و يحرم عليه قراءة العزائم و أبعاضها، و مسّ كتابة القرآن أو شيء عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه و أئمّته (عليهم السلام)، (2) و اللبث في المساجد، و وضع شيء فيها، و الاجتياز في المسجدين.
و يكره الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة و الاستنشاق، و مسّ المصحف، و النوم إلّا بعد الوضوء، و الخضاب، و قراءة ما زاد على سبع آيات، و تشتد الكراهية فيما زاد على سبعين.
و يجب عليه الغسل. و يجب فيه النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتّى يفرغ، (3) و غسل بشرة جميع الجسد بأقلّه، و تخليل ما لا يصل إليه الماء (4) إلّا به، و الترتيب: يبدأ بالرأس ثمَّ الجانب الأيمن ثمَّ الأيسر، إلّا في الارتماس ..
قوله: «و لا يجب في المشترك».
يتحقّق الاشتراك بأن يناما عليه دفعة أو يلبساه كذلك، لا بالتناوب بل يختصّ بصاحب النوبة إلّا أن يعلم انتفاؤه عنه، فيصير كالمشترك.
قوله: «أو شيء عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه و أئمته (عليهم السلام)»،
يستثنى منه الدراهم و الدنانير فيجوز مسّها مطلقا للخبر [1].
قوله: «مستدامة الحكم حتّى يفرغ»
أي أنّه لا ينوي نيّة تنافيها.
قوله: «ما لا يصل إليه الماء».
الأولى عود ضمير «إليه» إلى المسجد المذكور سابقا لا إلى «ما» الموصولة، و هو الشيء المخلّل، لفساد المعنى إلّا بتكلّف [2].
[1] «المعتبر» ج 1، ص 188، «وسائل الشيعة» ج 2، ص 215، أبواب الجنابة، الباب 18، ح 4.
[2] لاحظ «شرح الألفية»، ضمن «رسائل المحقّق الكركي» ج 3، ص 203، «تعليق الإرشاد» الورقة 7 ب.
و لمزيد التوضيح راجع «روض الجنان» ص 53، «مسالك الأفهام» ج 1، ص 6.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 42