responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 422

محلّا- و في الأبعاض قيمة- و يعيدها، فإن جفّت ضمن. (1)

و لا كفّارة في قلع الحشيش و إن أثم.

و في الادّهان شاة (2) و لو في الضرورة. و يجوز أكل ما ليس بطيب.

كالشرج و السمن.

و لو تعدّدت الأسباب تعدّدت الكفّارة مع الاختلاف. (3) و لو كرّر الوطء تكرّرت الكفّارة. و لو كرّر الحلق في وقتين تكرّرت، لا في وقت واحد. و لو كرّر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة، (4) و لو تعدّد المجلس تعدّدت.

و تسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي و المجنون، إلّا في الصيد، فإنّ الكفّارة تجب مع الجهل و النسيان و العمد.

و كلّ من أكل ما لا يحلّ للمحرم، أو لبس كذلك فعليه شاة. (4).


قوله: «فإن جفّت ضمن»،

أي استقرّ الضمان السابق، و لو لم يجفّ سقط.

قوله: «و في الادّهان شاة»

إن كان الدهن مطيّبا، و إلّا فعدم الوجوب أقوى.

قوله: «و لو تعدّدت الأسباب تعدّدت الكفّارة مع الاختلاف»

أي اختلاف الأسباب، و قد كان يغني عنه تعدّد الأسباب، و لا يجوز أن يراد به اختلاف الوقت لأنّ حكمها مع اتّحاده كذلك.

قوله: «و لو كرّر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة»،

الأقوى أنّه إن لبس المتعدّد أو تطيّب به دفعة واحدة- بأن جمع من الثياب جملة و وضعها على بدنه- لم تتعدّد الكفّارة و إن اختلفت أصنافها، و إن لبسها مترتّبة تعدّدت و إن اتّحد المجلس و الوقت العادي.

قوله: «أو لبس كذلك فعليه شاة».

المراد به فيما لا نصّ لفديته كلبس الخفّ و أكل لحم البطّة و الإوزّة [1]، و إلّا وجب مقدّرة.


[1] في «المعجم الوسيط» ج 1، ص 32، «أوز»: «الإوزّ: نوع من الطيور يشبه البطّ و لكنّه أكبر منه جسما و أطول عنقا».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست