اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 422
محلّا- و في الأبعاض قيمة- و يعيدها، فإن جفّت ضمن. (1)
و لا كفّارة في قلع الحشيش و إن أثم.
و في الادّهان شاة (2) و لو في الضرورة. و يجوز أكل ما ليس بطيب.
كالشرج و السمن.
و لو تعدّدت الأسباب تعدّدت الكفّارة مع الاختلاف. (3) و لو كرّر الوطء تكرّرت الكفّارة. و لو كرّر الحلق في وقتين تكرّرت، لا في وقت واحد. و لو كرّر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة، (4) و لو تعدّد المجلس تعدّدت.
و تسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي و المجنون، إلّا في الصيد، فإنّ الكفّارة تجب مع الجهل و النسيان و العمد.
و كلّ من أكل ما لا يحلّ للمحرم، أو لبس كذلك فعليه شاة. (4).
قوله: «فإن جفّت ضمن»،
أي استقرّ الضمان السابق، و لو لم يجفّ سقط.
قوله: «و في الادّهان شاة»
إن كان الدهن مطيّبا، و إلّا فعدم الوجوب أقوى.
قوله: «و لو تعدّدت الأسباب تعدّدت الكفّارة مع الاختلاف»
أي اختلاف الأسباب، و قد كان يغني عنه تعدّد الأسباب، و لا يجوز أن يراد به اختلاف الوقت لأنّ حكمها مع اتّحاده كذلك.
قوله: «و لو كرّر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة»،
الأقوى أنّه إن لبس المتعدّد أو تطيّب به دفعة واحدة- بأن جمع من الثياب جملة و وضعها على بدنه- لم تتعدّد الكفّارة و إن اختلفت أصنافها، و إن لبسها مترتّبة تعدّدت و إن اتّحد المجلس و الوقت العادي.
قوله: «أو لبس كذلك فعليه شاة».
المراد به فيما لا نصّ لفديته كلبس الخفّ و أكل لحم البطّة و الإوزّة [1]، و إلّا وجب مقدّرة.
[1] في «المعجم الوسيط» ج 1، ص 32، «أوز»: «الإوزّ: نوع من الطيور يشبه البطّ و لكنّه أكبر منه جسما و أطول عنقا».
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 422