اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 421
و في نتف الإبطين شاة، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
و في التظليل سائرا، و تغطية الرأس و إن كان بالارتماس أو الطين، و قلع الضرس شاة. (1)
و في الجدال مرّة كاذبا شاة، و مرّتين بقرة، (2) و ثلاثا بدنة، و صادقا ثلاثا شاة.
و في قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، (3) و في الصغيرة، شاة و إن كان
قوله: «و قلع الضرس شاة».
هذا هو المشهور، و هو أحوط و إن كان العدم أقوى.
قوله: «و في الجدال مرّة كاذبا شاة، و مرّتين بقرة»،
إنّما تجب البقرة عن الاثنتين كذبا إذا لم يسبق التكفير عن الواحدة، و إلّا وجبت الشاة بالثانية أيضا، و كذا البدنة إنّما تجب بالثلاثة إذا لم يسبق التكفير عن الأولى و الثانية و هكذا، و لو لم يكفّر حتّى زاد عن الثلاث فالبدنة لا غير. و كذا القول في اليمين صادقا، بمعنى أنّه إن كفّر على كلّ ثلاث تعدّدت الشاة، و إن لم يكفّر حتّى زاد عنها فشاة واحدة [1].