responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 421

و في نتف الإبطين شاة، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

و في التظليل سائرا، و تغطية الرأس و إن كان بالارتماس أو الطين، و قلع الضرس شاة. (1)

و في الجدال مرّة كاذبا شاة، و مرّتين بقرة، (2) و ثلاثا بدنة، و صادقا ثلاثا شاة.

و في قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، (3) و في الصغيرة، شاة و إن كان


قوله: «و قلع الضرس شاة».

هذا هو المشهور، و هو أحوط و إن كان العدم أقوى.

قوله: «و في الجدال مرّة كاذبا شاة، و مرّتين بقرة»،

إنّما تجب البقرة عن الاثنتين كذبا إذا لم يسبق التكفير عن الواحدة، و إلّا وجبت الشاة بالثانية أيضا، و كذا البدنة إنّما تجب بالثلاثة إذا لم يسبق التكفير عن الأولى و الثانية و هكذا، و لو لم يكفّر حتّى زاد عن الثلاث فالبدنة لا غير. و كذا القول في اليمين صادقا، بمعنى أنّه إن كفّر على كلّ ثلاث تعدّدت الشاة، و إن لم يكفّر حتّى زاد عنها فشاة واحدة [1].

قوله: «و في قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة»،

و كذا قطعها من أصلها.


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 84 ألف.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست