اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 420
و في قصّ كلّ ظفر مدّ من طعام، و في أظفار يديه شاة، و كذا في رجليه، و لو اتّحد المجلس فشاة.
و لو أدمى إصبعه بالإفتاء فعلى المفتي شاة. (1)
و في المخيط دم، فإن اضطرّ جاز و عليه شاة.
و في حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة لكلّ مسكين مدّ، أو صيام ثلاثة أيّام.
و في سقوط شيء بمسّ رأسه و لحيته و كفّ من طعام، و لو كان في الوضوء فلا شيء.
قوله: «و لو أدمى إصبعه بالإفتاء فعلى المفتي شاة».
لا فرق في المفتي بين كونه محلّا أو محرما، و لا يشترط اجتهاده، نعم يشترط صلاحيّته للإفتاء بزعم المستفتي. و لو تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي [1].
[1] في هامش النسخة: «و على المستفتي مع العمد شاة» (سماع).
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 420