responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 420

و في قصّ كلّ ظفر مدّ من طعام، و في أظفار يديه شاة، و كذا في رجليه، و لو اتّحد المجلس فشاة.

و لو أدمى إصبعه بالإفتاء فعلى المفتي شاة. (1)

و في المخيط دم، فإن اضطرّ جاز و عليه شاة.

و في حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة لكلّ مسكين مدّ، أو صيام ثلاثة أيّام.

و في سقوط شيء بمسّ رأسه و لحيته و كفّ من طعام، و لو كان في الوضوء فلا شيء.


قوله: «و لو أدمى إصبعه بالإفتاء فعلى المفتي شاة».

لا فرق في المفتي بين كونه محلّا أو محرما، و لا يشترط اجتهاده، نعم يشترط صلاحيّته للإفتاء بزعم المستفتي. و لو تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي [1].


[1] في هامش النسخة: «و على المستفتي مع العمد شاة» (سماع).

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست