responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 399

و يقبض على أنفه لو اضطرّ إلى طعام فيه طيب أو لمسه.

و لو فقد غير السراويل لبسه. و لا يزرّ الطيلسان (1) لو اضطرّ إليه.

و يحوّل القملة إلى موضع آخر من بدنه، و يلقي الحلم و القراد.

و المرأة تسفر عن وجهها، و يجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها. (2)


قوله: «و لا يزرّ الطيلسان»،

الطيلسان: ثوب منسوج محيط بالبدن [1]، مستثنى من المخيط و لا يجوز زرّه، و يظهر من العبارة أنّه لا يجوز لبسه إلّا مع الضرورة [2]، و ليس كذلك [3].

قوله: «من رأسها إلى طرف أنفها»

بشرط أن لا يصيب وجهها [4].


[1] «جامع المقاصد» ج 3، ص 185، «تعليق الإرشاد» الورقة 75 ب.

[2] حيث قال في المتن: «و لا يزرّ الطيلسان لو اضطرّ إليه».

[3] للتوضيح راجع «مدارك الأحكام» ج 7، ص 334.

[4] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 76 ب.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست