responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 398

بالتظليل دونه- و تغطية الرجل رأسه و إن كان بالارتماس. (1)

و فرخ الصيد و بيضه و الجراد كالصيد.

و إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، و كذا لو ذبحه المحلّ في الحرم، فلو ذبحه المحلّ في الحلّ جاز للمحلّ أكله في الحرم.

و يقدّم قول مدّعي إيقاع العقد في الإحلال، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته، (2) و لو أوقعه الوكيل المحلّ حال إحرام الموكّل بطل. و يجوز مراجعة الرجعيّة، و شراء الإماء. (3)


قوله: «و إن كان بالارتماس»،

هو ملاقاة الرأس لمائع غامر دفعة عرفيّة و إن بقي البدن.

قوله: «لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته»

قبل الدخول، أمّا بعده فتطالب بأقلّ الأمرين من مهر المثل و المسمّى مع جهلها، و مع العلم لا شيء إلّا مع الإكراه فلها مهر المثل إن لم يزد على المسمّى. و لو كان المدّعي وقوعه في الإحلال هو الزوجة لزمه جميع المهر مطلقا على الأقوى [1].

قوله: «و شراء الإماء»

و إن كان للتسرّي [2].


[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 76 ألف. و قوله: «مطلقا» أي قبل الدخول و بعده.

[2] من «السرّيّة: الأمة التي بوّأتها بيتا، و هو فعليّة منسوبة إلى السرّ، و هو الجماع أو الإخفاء. يقال:

تسرّرت جارية، و تسرّيت أيضا، كما قالوا: تظنّنت و تظنّيت» ( «الصحاح» ج 2، ص 682، «سرر»، و ج 6، ص 2375، «سرا»).

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست