responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 400

و يكره لبس السلاح اختيارا، (1) و الإحرام في السود و المعصفر و الوسخة و المعلمة، (2) و الحنّاء للزينة، (3) و النقاب للمرأة، و الحمّام، و استعمال الرياحين، (4) و تلبية المنادي.

[المطلب الرابع في الكفّارات]

المطلب الرابع في الكفّارات و فيه مقامان:

[المقام الأوّل في كفّارة الصيد]

[المقام] الأوّل في كفّارة الصيد في النعامة بدنة، (5) أو يفضّ ثمن البدنة على البرّ، (6) و يطعم ستّين


قوله: «و يكره لبس السلاح اختيارا»،

المشهور التحريم.

قوله: «و المعلمة»،

الثوب المعلم هو المشتمل على لون يخالف سائر لونه، سواء كان ذلك بعد عمله أم قبله.

قوله: «و الحنّاء للزينة»

الأقوى التحريم.

قوله: «و استعمال الرياحين»،

بل الأقوى التحريم.

قوله: «في النعامة بدنة»،

هي من الإبل ما كمل له خمس سنين و دخل في السادسة، و يعتبر أنوثيّته [1].

قوله: «أو يفضّ ثمن البدنة على البرّ»

أو غيره من الطعام.


[1] «تعليق الإرشاد» الورقة 76 ب.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست