responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 393

على رأي. (1)

و تجرّد الصبيان من فخّ، (2) و تجنّب ما يجتنبه المحرم، فإن فعل ما يوجب الكفّارة لزم الوليّ، و كذا ما يعجز عنه، و الهدي أو الصيام.

و يستحبّ تكرار التلبية للحاجّ إلى الزوال يوم عرفة- و إذا شاهد بيوت مكّة للمعتمر تمتّعا، و إذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج، و إذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكّة- و رفع الصوت بها


قوله: «على رأي»

قويّ.

قوله: «و تجرّد الصبيان من فخّ»،

هو بئر على نحو فرسخ من مكّة [1]، و الظاهر أنّ التجريد كناية عن الإحرام فيجوز تأخيره إليه، هذا إذا حجّوا على طريقه و إلّا كانوا كغيرهم [2].


[1] «السرائر» ج 1، ص 537، «جامع المقاصد» ج 3، ص 160، «تعليق الإرشاد» الورقة 73 ب. و في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 3، ص 418، «فخخ»: «فخّ: موضع عند مكّة»، و في «لسان العرب» ج 3، ص 42 «فخخ»: «فخّ: موضع بمكّة» و انظر «جواهر الكلام» ج 18، ص 119- 120.

[2] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 73 ب.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست