responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 394

للرجال، و الاشتراط، و الإحرام في القطن، و توفير شعر الرأس من أوّل ذي القعدة للمتمتّع- (1) و يتأكّد عند هلال ذي الحجّة- و تنظيف الجسد، و قصّ الأظفار، و أخذ الشارب، و إزالة الشعر، و الاطلاء، و الغسل، (2) و الإحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها، أو ستّ ركعات (3) و أقلّه ركعتان.

و المرأة كالرجل، إلّا في تحريم المخيط، (4) و لا يمنعها الحيض منه، فإن تركته ظنّا بالمنع رجعت مع المكنة، و إلّا خارج الحرم، و إلّا في موضعها.


قوله: «ذي القعدة للمتمتّع»

و غيره، و لو أراد العمرة المفردة استحبّ توفيره شهرا.

قوله: «و الغسل»،

يكفي غسل اليوم ليومه و الليلة لليلته ما لم ينم أو يحدث.

قوله: «عقيب فريضة الظهر أو غيرها، أو ستّ ركعات»،

بل يستحبّ الجمع بين صلاة الستّ فما دون و بين الفريضة مقدّما للنافلة، فإن لم يتّفق وقت فريضة استحبّ قضاء فريضة إن كان، و إلّا أحرم عقيب النافلة [1].

قوله: «و المرأة كالرجل، إلّا في تحريم المخيط»

و كشف الرأس فإنّه عليها ليس بواجب، و كشف الوجه فإنّه عليها واجب، و التظليل و ستر ظهر القدم، فإنّهما جائزان [2].


[1] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج 1، ص 82- 83، و انظر نقد هذا الكلام في «مدارك الأحكام» ج 7، ص 255.

[2] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 74 ب.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست