و لبس الثوبين ممّا تصحّ فيه الصلاة.
و يبطل الإحرام بإخلال النيّة عمدا و سهوا، و بأن ينوي النسكين معا.
و الأخرس يحرّك لسانه بالتلبية و يعقد قلبه، (1) و لو فعل المحرّم قبلها فلا كفّارة.
و يجوز الحرير للنساء، و المخيط لهنّ، و تعديد الثياب، و الإبدال، و لبس القباء مقلوبا (2) للفاقد.
قوله: «و يعقد قلبه»
و يشير بإصبعه.
قوله: «و لبس القباء مقلوبا»
بأن يجعل أسفله أعلاه أو باطنه ظاهره، و الأوّل أولى، و الجمع أكمل، و لو أخلّ بالقلب فكلابس المخيط.