responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 391

و لبس الثوبين ممّا تصحّ فيه الصلاة.

و يبطل الإحرام بإخلال النيّة عمدا و سهوا، و بأن ينوي النسكين معا.

و الأخرس يحرّك لسانه بالتلبية و يعقد قلبه، (1) و لو فعل المحرّم قبلها فلا كفّارة.

و يجوز الحرير للنساء، و المخيط لهنّ، و تعديد الثياب، و الإبدال، و لبس القباء مقلوبا (2) للفاقد.


قوله: «و يعقد قلبه»

و يشير بإصبعه.

قوله: «و لبس القباء مقلوبا»

بأن يجعل أسفله أعلاه أو باطنه ظاهره، و الأوّل أولى، و الجمع أكمل، و لو أخلّ بالقلب فكلابس المخيط.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست