responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 390

[المطلب الثاني في كيفيّته]

المطلب الثاني في كيفيّته و يجب فيه النيّة المشتملة على قصد حجّة الإسلام أو غيرها، تمتّعا أو قرانا أو إفرادا أو عمرة مفردة، لوجوبه أو ندبه، متقرّبا به إلى الله تعالى، و استدامتها حكما. (1)

و التلبيات الأربع- و صورتها: «لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك، إنّ الحمد (2) و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبّيك»- للمتمتّع و المفرد، و يتخيّر القارن بين عقده بها، و بالإشعار المختصّ بالبدن، أو التقليد المشترك.


قوله: «و استدامتها حكما».

الاستدامة هنا واجب غير شرط، فلا يبطل الإحرام بالإخلال بها [1].

قوله: «إنّ الحمد»

من فتح خصّ، و من كسر فقد عمّ، و الكسر أجود.


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 73 ألف.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست