و لأهل المدينة اختيارا مسجد الشجرة، و اضطرارا الجحفة، و هي ميقات أهل الشام.
و لأهل اليمن يلملم.
و لأهل الطائف قرن المنازل.
و من كان منزله أقرب فمنزله.
و هذه مواقيت لأهلها و المجتاز عليهم، (1) و لو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظنّ المحاذاة لأحدها. (2)
قوله: «مواقيت لأهلها و المجتاز عليهم»
ما عدا الأخير فإنّه مختصّ بأهله.
قوله: «أحرم عند ظنّ المحاذاة لأحدها»
فإن لم يحاذ شيئا منها أحرم إذا كان بينه و بين مكّة ما يساوي أقرب المواقيت و لو ظنّا، و هو مرحلتان.