و لو أخّره عامدا (1) وجب الرجوع، فإن تعذّر بطل.
و لو نسي الإحرام أصلا (2) و قضى المناسك أجزأ على رأي. (3)
و المواقيت ستّة:
لأهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق. (4)
قوله: «و لو أخّره عامدا».
الفرق بين العامد و الذي لم يرد النسك أنّ العامد كان عزمه النسك و لم يحرم، و الآخر لم يرد النسك.
قوله: «و لو نسي الإحرام أصلا».
يصدق نسيان الإحرام بنسيان النيّة أو التلبية أو نسائهما، أمّا التجريد و اللبس فالظاهر أنّه لا يقدح في حقيقة الإحرام.
قوله: «و قضى المناسك أجزأ على رأي»
جيّد.
قوله: «و آخره ذات عرق».
المراد أنّ جميع الوادي ميقات، و لكنّه مرتّب في الفضل، فأفضله أبعده عن مكّة، فعلى هذا يجوز الإحرام من بين المواضع الثلاثة [1].
[1] يعني المسلخ و غمرة و ذات عرق.