responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 388

و لو أخّره عامدا (1) وجب الرجوع، فإن تعذّر بطل.

و لو نسي الإحرام أصلا (2) و قضى المناسك أجزأ على رأي. (3)

و المواقيت ستّة:

لأهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق. (4)


قوله: «و لو أخّره عامدا».

الفرق بين العامد و الذي لم يرد النسك أنّ العامد كان عزمه النسك و لم يحرم، و الآخر لم يرد النسك.

قوله: «و لو نسي الإحرام أصلا».

يصدق نسيان الإحرام بنسيان النيّة أو التلبية أو نسائهما، أمّا التجريد و اللبس فالظاهر أنّه لا يقدح في حقيقة الإحرام.

قوله: «و قضى المناسك أجزأ على رأي»

جيّد.

قوله: «و آخره ذات عرق».

المراد أنّ جميع الوادي ميقات، و لكنّه مرتّب في الفضل، فأفضله أبعده عن مكّة، فعلى هذا يجوز الإحرام من بين المواضع الثلاثة [1].


[1] يعني المسلخ و غمرة و ذات عرق.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست