responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 387

[النظر الثالث في الأفعال]

النظر الثالث في الأفعال و فيه مقاصد:

[المقصد الأوّل في الإحرام]

[المقصد] الأوّل في الإحرام و مطالبه أربعة:

[المطلب الأوّل في المواقيت]

[المطلب] الأوّل في المواقيت و يجب الإحرام منها على كلّ من دخل مكّة- إلّا من دخلها بعد إحرام قبل شهر، (1) و المتكرّر- فلو أحرم قبلها لم يصحّ، إلّا للناذر، و من يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول.

و لا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يجب تجديده عندها، فإن تعذّر خرج إلى الحلّ، فإن تعذّر أحرم من موضعه. (2) و كذا الناسي، و غير القاصد للنسك، (3) و المتمتّع المقيم بمكّة.

.


قوله: «قبل شهر»

من إحلاله.

قوله: «أحرم من موضعه»،

المراد به الجاهل.

قوله: «و غير القاصد للنسك»،

فيه حذف المضاف، أي غيرها قاصد موجب النسك و هو دخول مكّة و نحوه، لئلّا يرد عليه من قصد دخول مكّة عند الميقات و لم يقصد النسك معصية، فإنّه مع تجاوز الميقات يصير كالعامد إن لم يكن جاهلا.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست