اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 387
[النظر الثالث في الأفعال]
النظر الثالث في الأفعال و فيه مقاصد:
[المقصد الأوّل في الإحرام]
[المقصد] الأوّل في الإحرام و مطالبه أربعة:
[المطلب الأوّل في المواقيت]
[المطلب] الأوّل في المواقيت و يجب الإحرام منها على كلّ من دخل مكّة- إلّا من دخلها بعد إحرام قبل شهر، (1) و المتكرّر- فلو أحرم قبلها لم يصحّ، إلّا للناذر، و من يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول.
و لا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يجب تجديده عندها، فإن تعذّر خرج إلى الحلّ، فإن تعذّر أحرم من موضعه. (2) و كذا الناسي، و غير القاصد للنسك، (3) و المتمتّع المقيم بمكّة.
.
قوله: «قبل شهر»
من إحلاله.
قوله: «أحرم من موضعه»،
المراد به الجاهل.
قوله: «و غير القاصد للنسك»،
فيه حذف المضاف، أي غيرها قاصد موجب النسك و هو دخول مكّة و نحوه، لئلّا يرد عليه من قصد دخول مكّة عند الميقات و لم يقصد النسك معصية، فإنّه مع تجاوز الميقات يصير كالعامد إن لم يكن جاهلا.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 387