responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 386

و يشترط في حجّ التمتّع النيّة، و وقوعه في أشهر الحجّ- و هي شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة- و الإتيان به و بالعمرة في عام واحد، و الإحرام بالحجّ من مكّة، فلو أحرم من غيرها رجع، فإن تعذّر أحرم حيث قدر. (1)

و شرط القارن و المفرد النيّة، و وقوعه في أشهر الحجّ، و عقد إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب. (2)


قوله: «فإن تعذّر أحرم حيث قدر»

مع التأخير جهلا أو نسيانا، و إلّا بطل.

قوله: «إن كان أقرب»

إلى مكّة.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست