اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 386
و يشترط في حجّ التمتّع النيّة، و وقوعه في أشهر الحجّ- و هي شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة- و الإتيان به و بالعمرة في عام واحد، و الإحرام بالحجّ من مكّة، فلو أحرم من غيرها رجع، فإن تعذّر أحرم حيث قدر. (1)
و شرط القارن و المفرد النيّة، و وقوعه في أشهر الحجّ، و عقد إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب. (2)
قوله: «فإن تعذّر أحرم حيث قدر»
مع التأخير جهلا أو نسيانا، و إلّا بطل.
قوله: «إن كان أقرب»
إلى مكّة.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 386