جمع نصيب أكثر من سنة لها.
و المستودع (1) يقتطع أجرة المثل في الواجب، مع علم عدم الأداء. (2)
و يشترط في حجّ التطوّع الإسلام، و أن لا يكون عليه حجّ واجب، و إذن المولى و الزوج، (3) و لا يشترط البلوغ.
قوله: «و المستودع»
و كذا غير المستودع. و في حكم الحجّ كلّ حقّ ماليّ يجب إخراجه عن الميّت و إن لم يوص به، و يجب استئذان الحاكم مع القدرة على إثبات الحقّ عنده و إلّا سقط.
و المراد بالعلم هنا [1] الظنّ الغالب [2] المستند إلى قرائن الأحوال.
قوله: «عدم الأداء»
أي عدم أداء الورثة.
قوله: «و إذن المولى و الزوج»
و الأب.
[1] يعني في قوله في المتن: «مع علم عدم الأداء».
[2] قال في «الروضة البهية» ج 2، ص 201: «و المراد بالعلم هنا ما يشمل الظنّ الغالب المستند إلى القرائن»، و هو أنسب كما لا يخفى.