responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 385

جمع نصيب أكثر من سنة لها.

و المستودع (1) يقتطع أجرة المثل في الواجب، مع علم عدم الأداء. (2)

و يشترط في حجّ التطوّع الإسلام، و أن لا يكون عليه حجّ واجب، و إذن المولى و الزوج، (3) و لا يشترط البلوغ.


قوله: «و المستودع»

و كذا غير المستودع. و في حكم الحجّ كلّ حقّ ماليّ يجب إخراجه عن الميّت و إن لم يوص به، و يجب استئذان الحاكم مع القدرة على إثبات الحقّ عنده و إلّا سقط.

و المراد بالعلم هنا [1] الظنّ الغالب [2] المستند إلى قرائن الأحوال.

قوله: «عدم الأداء»

أي عدم أداء الورثة.

قوله: «و إذن المولى و الزوج»

و الأب.


[1] يعني في قوله في المتن: «مع علم عدم الأداء».

[2] قال في «الروضة البهية» ج 2، ص 201: «و المراد بالعلم هنا ما يشمل الظنّ الغالب المستند إلى القرائن»، و هو أنسب كما لا يخفى.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست