responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 384

و لو أحرم عن المنوب ثمَّ نقل النيّة لم يجزئ عن أحدهما على رأي (1)، و تستعاد الأجرة مع التقييد.

و لو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل و الزائد من الثلث، و في الندب يخرج الجميع من الثلث.

و تكفي المرّة مع الإطلاق، و مع التكرار بالثلث، (2) و لو كرّر (3) و لم يف القدر


قوله: «لم يجزئ عن أحدهما على رأي»

قويّ.

قوله: «مع التكرار بالثلث»

إن علم منه ارادة قدره أو ما يزيد عليه.

قوله: «و لو كرّر»

أي إذا أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة بقدر معيّن فقصر جمع نصيب سنتين أو أكثر و استؤجر لسنة.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست