و لو أحرم عن المنوب ثمَّ نقل النيّة لم يجزئ عن أحدهما على رأي (1)، و تستعاد الأجرة مع التقييد.
و لو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل و الزائد من الثلث، و في الندب يخرج الجميع من الثلث.
و تكفي المرّة مع الإطلاق، و مع التكرار بالثلث، (2) و لو كرّر (3) و لم يف القدر
قوله: «لم يجزئ عن أحدهما على رأي»
قويّ.
قوله: «مع التكرار بالثلث»
إن علم منه ارادة قدره أو ما يزيد عليه.
قوله: «و لو كرّر»
أي إذا أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة بقدر معيّن فقصر جمع نصيب سنتين أو أكثر و استؤجر لسنة.