responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 344

و الشيخ و الشيخة إذا عجزا، و ذو العطاش (1) الذي لا يرجى زواله يفطرون و يتصدّقون عن كلّ يوم بمدّ من طعام، ثمَّ إن تمكّنوا قضوا.

و الحامل المقرب، و المرضعة (2) القليلة اللبن، و ذو العطاش الذي يرجو زواله يفطرون و يقضون مع الصدقة.

و يكره التملّي للمفطر و الجماع.

و حدّ المرض المبيح للرخصة ما يخاف معه الزيادة (3) بالصوم.

و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة، و لا يحلّ الإفطار حتّى يتوارى الجدار و يخفى الأذان، فيكفّر لو أفطر قبله. (4)


قوله: «و الشيخ و الشيخة إذا عجزا، و ذو العطاش»،

الأقوى أنّهم إن عجزوا عن الصوم أصلا سقط عنهم أداء و قضاء و لا فدية عليهم، و إن أطاقوه بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادة فعليهم الصدقة- للإفطار- بما ذكر.

قوله: «و الحامل المقرب، و المرضعة»

هذا إذا خافتا على الولد، أمّا لو خافتا على أنفسهما فكالمريض تفطران و تقضيان. و لا فرق في الخوف بين الرجوع و العطش، و لا بين كون الولد من النسب و الرضاع، و لا بين المستأجرة و المتبرّعة، إلّا أن يقوم غيرها مقامها متبرّعا أو آخذا مثلها. و المراد بالطعام [1] الواجب في الكفّارات، و مصرفه مصرفها.

قوله: «ما يخاف معه الزيادة»

في المرض أو مدّة بقائه، و المرجع في الخوف إلى ما يجده من نفسه أو إخبار من يظنّ صدقه.

قوله: «فيكفّر لو أفطر قبله».

قد تقدّم [2] أنّ عروض المسقط لوجوب الصوم يسقط الكفّارة، و السفر منه، فهو إمّا رجوع عمّا سبق، أو استثناء منه- بحيث يخصّ ما سبق بغير الاختياريّ كالحيض و المرض، فإنّه أحد الأقوال في المسألة [3]- أو يريد هنا الحكم بالكفّارة في الحال و إن تجدّد لها المسقط بعد السفر، فإنّه أمر آخر لا ينافي الحكم بالوجوب أوّلا.


[1] يعني في قوله في المتن: «يتصدّقون عن كلّ يوم بمدّ من طعام».

[2] تقدّم في ص 314 حيث قال في المتن: «و لو أفطر ثمَّ سقط الفرض باقي النهار فلا كفّارة».

[3] قال المحقّق الكركي في «فوائد الشرائع» الورقة 105 ب- 106 ألف: «. و منهم من فرّق بين ما إذا عرض له المسقط من غير قصد كالجنون و الحيض و السفر الضروري، و بين ما إذا حصل باختياره، فأسقط الكفّارة في الأوّل دون الثاني». و قال الشهيد الثاني في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 58: «و فرّق بعضهم بين ما لو كان المسقط باختياره كالسفر غير الضروري، أو بغير اختياره كالحيض و السفر الضروري، فأسقط الكفّارة بالثاني دون الأوّل». و في «جواهر الكلام» ج 16، ص 306: «. و قيل- كما في فوائد الشرائع-: تسقط إن لم يكن المسقط اختياريا كسفر و نحوه. و إن كنت لم أتحقّق قائله». و قال العلامة في «قواعد الأحكام» ج 1، ص 65، 66: «لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفّارة، فلو أعتقت ثمَّ حاضت فالأقرب بطلانه. لو جامع ثمَّ أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفّارة، و لو كان اضطرارا سقطت على رأي». و للمزيد راجع «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 264- 265، إيضاح الفوائد» ج 1، ص 230- 231، 234- 235، «مجمع الفائدة و البرهان» ج 5، ص 144- 148، 328.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست