اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 343
[النظر الثالث في اللواحق]
النظر الثالث في اللواحق و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في أحكام متفرّقة]
[المطلب] الأوّل في أحكام متفرّقة كلّ الصوم يجب فيه التتابع، إلّا النذر المجرّد عنه و شبهه، و القضاء، و جزاء الصيد، و سبعة الهدي.
و كلّ مشروط بالتتابع، (1) لو أفطر في أثنائه لعذر يبني، و لغيره يستأنف، إلّا من صام شهرا و يوما من المتتابعين، و من صام خمسة عشر يوما من شهر، و من أفطر بالعيد خاصّة بعد يومين في بدل الهدي.
و كلّ من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن الصوم أصلا استغفر الله.
و لا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر و اليوم، كشعبان خاصّة في المتتابعين ..
قوله: «و كلّ مشروط بالتتابع»،
استثني من هذه الكلّية صوم كفّارة اليمين، و كفّارة قضاء رمضان، و ثلاثة الاعتكاف، فإنّ الإفطار في هذه الثلاثة يوجب الاستئناف مطلقا. و متى جاز البناء مع العذر يجب المبادرة إليه بعد زواله [1].