responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 343

[النظر الثالث في اللواحق]

النظر الثالث في اللواحق و فيه مطلبان:

[المطلب الأوّل في أحكام متفرّقة]

[المطلب] الأوّل في أحكام متفرّقة كلّ الصوم يجب فيه التتابع، إلّا النذر المجرّد عنه و شبهه، و القضاء، و جزاء الصيد، و سبعة الهدي.

و كلّ مشروط بالتتابع، (1) لو أفطر في أثنائه لعذر يبني، و لغيره يستأنف، إلّا من صام شهرا و يوما من المتتابعين، و من صام خمسة عشر يوما من شهر، و من أفطر بالعيد خاصّة بعد يومين في بدل الهدي.

و كلّ من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن الصوم أصلا استغفر الله.

و لا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر و اليوم، كشعبان خاصّة في المتتابعين ..


قوله: «و كلّ مشروط بالتتابع»،

استثني من هذه الكلّية صوم كفّارة اليمين، و كفّارة قضاء رمضان، و ثلاثة الاعتكاف، فإنّ الإفطار في هذه الثلاثة يوجب الاستئناف مطلقا. و متى جاز البناء مع العذر يجب المبادرة إليه بعد زواله [1].


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 63 ألف.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست