responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 345

[المطلب الثاني في الاعتكاف]

المطلب الثاني في الاعتكاف و هو بأصل الشرع مندوب، و يجب بالنذر و شبهه. و قيل:

لو اعتكف يومين وجب الثالث. و لو شرط في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك (1) و لا قضاء، (2) و لو لم يشرط وجب استئنافه مع قطعه.


قوله: «كان له ذلك»،

الأجود تقييده بالعارض و إلّا لم يصحّ.

قوله: «و لا قضاء»

إلّا أن يكون الزمان مطلقا فيقضي.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست