responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 333

واجب على الكفاية. و لو تبرّع أحد (1) سقط. و لو كان الأكبر أنثى (2) لم يجب عليها، و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من تركته.

و لو كان عليه شهران متتعابعان صام الوليّ (3) شهرا (4) و تصدّق من تركة الميّت عن آخر. (5)

و يستحبّ تتابع القضاء. (6)

[المطلب الثالث في شهر رمضان]

المطلب الثالث في شهر رمضان و هو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط.

و يصحّ من المميّز، و النائم مع سبق النيّة، و لو استمرّ نومه من الليل قبل النيّة إلى الزوال قضى ..


الميّت إلّا ذكرا واحدا تعلّق به الحكم، و في اعتبار بلوغه حين موت أبيه قولان [1]، أجودهما ذلك.

قوله: «و لو تبرّع أحد»

و لو أجنبيّا.

قوله: «و لو كان الأكبر أنثى»

و لم يكن له ذكر- كما مرّ [2]- و إلّا وجب عليه.

قوله: «صام الوليّ»،

بل الأقوى وجوب الجميع على الوليّ.

قوله: «شهرا»

الثاني.

قوله: «عن آخر»

الأوّل.

قوله: «تتابع القضاء»

مطلقا.


[1] ذهب فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 237 إلى اعتبار بلوغه حين موت أبيه، و قال: «فلو كلّف بعد موته و لو بلحظة لم يجب عليه القضاء»، و استقر به الشهيد في «ذكري الشيعة» ص 139، و ذهب المحقّق الكركي- في «تعليق الإرشاد» الورقة 61 ألف- إلى عدم اعتباره و قال: «لو لم يكن الأكبر بالغا تعلّق به وجوب القضاء عند البلوغ». و للمزيد راجع «جواهر الكلام» ج 17، ص 42، «مسالك الأفهام» ج 1، ص 61.

[2] مرّ آنفا قبيل هذا.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست