responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 332

و لم يتناول أتمّ واجبا و أجزأه، و حكم المريض حكمه.

و شرط القضاء التكليف و الإسلام، فلا يجب قضاء ما فات الصبيّ، و المجنون، و المغمى عليه و إن لم تسبق منه النيّة، و الكافر الأصليّ.

و يجب القضاء على المرتدّ، (1) و الحائض، و النفساء، و النائم، و الساهي.

و لو أسلم، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبيّ قبل الفجر وجب ذلك اليوم، و لو كان بعده لم يجب.

و لو فاته رمضان أو بعضه بمرض و مات في مرضه سقط و استحبّ لوليّه القضاء. و لو استمرّ مرضه إلى آخر سقط الأوّل و كفّر عن كلّ يوم منه بمدّ. (2) و لو برئ بينهما و ترك القضاء تهاونا قضى الأوّل و كفّر، و إن لم يتهاون قضى بغير كفّارة. (3)

و لو مات بعد استقراره وجب على وليّه القضاء، و هو أكبر أولاده الذكور، (4) و لو تعدّدوا قضوا بالتقسيط و إن اتّحد الزمان. و يوم الكسر.

.


قوله: «و يجب القضاء على المرتدّ»

سواء كان عن كفر أصليّ أم عن فطرة، ثمَّ إن أمكنه القضاء قبل أن يقتل و فعله أجزأ لقبول توبته باطنا على الأقوى، و إلّا فالفائدة استحقاقه العقاب في الآخرة.

قوله: «و كفّر عن كلّ يوم منه بمدّ».

محلّ هذه الكفّارة مستحقّ الزكاة لحاجته، و لا يجب تعدّده، و كذا القول في كلّ فدية يجب هنا. و في تعدية الحكم إلى غير المريض أوجه، أجودها وجوب الكفّارة مع التأخير لغير عذر، و وجوب القضاء مع دوامه، و لا تتكرّر الفدية بتكرّر السنين.

قوله: «و إن لم يتهاون قضى بغير كفّارة»،

يتحقّق التهاون بعدم العزم على القضاء، و غير المتهاون من عزم عليه في حال السعة و أخّر اعتمادا عليها فلمّا ضاق الوقت عرض له المانع الضروريّ. و ما ذكره من التفصيل هو المشهور، و الأقوى وجوب القضاء مع الفدية على من قدر على القضاء و لم يقض حتّى دخل رمضان الثاني، سواء عزم على القضاء أم لا.

قوله: «و هو أكبر أولاده الذكور».

المراد بالأكبر من ليس هناك ذكرا أكبر منه، فلو لم يخلّف

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست