responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 334

و من المستحاضة إذا فعلت الأغسال (1) إن وجبت، فإن أخلّت حينئذ قضت. و كذا البحث في غير رمضان. و لو أصبح جنبا فيه أو في المعيّن تمّم صومه، و في غيره لا ينعقد.

و من المريض إذا لم يتضرّر به.

و يعلم رمضان برؤية الهلال، و بشياعه، (2) و بمضيّ ثلاثين من شعبان، و بشهادة عدلين مطلقا على رأي (3).


قوله: «إذا فعلت الأغسال»

النهارية بالنسبة إلى اليوم الحاضر، أمّا غسل الليل فيتوقّف عليه صوم اليوم المقبل، أو ما يقوم مقامه كغسل الصبح [1].

قوله: «و بشياعه».

المراد بالشياع هنا إخبار جماعة بالرؤية تأمن النفس من تواطئهم على الكذب، و يحصل بأخبارهم الظنّ المقارب للعلم، و لا ينحصر في عدد، نعم يشترط كونهم ثلاثة فما زاد، و لا فرق فيه بين الصغير و الكبير و المسلم و الكافر، و لا فرق في ذلك بين هلال رمضان و غيره.

قوله: «مطلقا [2] على رأي»

قويّ.


[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 61 ب. و للتوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج 1، ص 59، «الروضة البهية» ج 2، ص 103- 104.

[2] أي سواء كان في السماء غيم أم لا، و سواء كانا من خارج البلد أم لا. راجع «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 249، «مجمع الفائدة و البرهان» ج 5، ص 291.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست