اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 334
و من المستحاضة إذا فعلت الأغسال (1) إن وجبت، فإن أخلّت حينئذ قضت. و كذا البحث في غير رمضان. و لو أصبح جنبا فيه أو في المعيّن تمّم صومه، و في غيره لا ينعقد.
و من المريض إذا لم يتضرّر به.
و يعلم رمضان برؤية الهلال، و بشياعه، (2) و بمضيّ ثلاثين من شعبان، و بشهادة عدلين مطلقا على رأي (3).
قوله: «إذا فعلت الأغسال»
النهارية بالنسبة إلى اليوم الحاضر، أمّا غسل الليل فيتوقّف عليه صوم اليوم المقبل، أو ما يقوم مقامه كغسل الصبح [1].
قوله: «و بشياعه».
المراد بالشياع هنا إخبار جماعة بالرؤية تأمن النفس من تواطئهم على الكذب، و يحصل بأخبارهم الظنّ المقارب للعلم، و لا ينحصر في عدد، نعم يشترط كونهم ثلاثة فما زاد، و لا فرق فيه بين الصغير و الكبير و المسلم و الكافر، و لا فرق في ذلك بين هلال رمضان و غيره.