responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 331

و يستحبّ الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال، و كذا المريض إذا برئ، و للحائض و النفساء إذا طهرتا في الأثناء، و الكافر إذا أسلم، و الصبيّ إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و المغمى عليه.

و الواجب إمّا مضيّق (1) كرمضان و قضائه، و النذر، و الاعتكاف، و إمّا مخيّر كجزاء الصيد، و كفّارة أذى الحلق، و كفّارة رمضان، و إمّا مرتّب، و هو كفّارة اليمين، و قتل الخطإ، و الظهار، و دم الهدي، و قضاء رمضان. (2)

[المطلب الثاني في شرائط الوجوب]

المطلب الثاني في شرائط الوجوب إنّما يجب على المكلّف السليم من التضرّر به الطاهر من الحيض و النفاس.

فلا يجب الصوم على الصبيّ، و لا المجنون، و لا المغمى عليه و إن سبقت منه النيّة، و لا المريض المتضرّر به، (3) و لا الحائض، و لا النفساء.

و يشترط في رمضان الإقامة، فلا يصحّ صومه سفرا يجب فيه القصر، و لو صام عالما بالقصر لم يجزئه، و لو جهل أجزأه. (4) و لو قدم قبل الزوال ..


المعنى و استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه بغير قرينة.

قوله: «إمّا مضيّق»

أي متعيّن و إن كان موسّعا.

قوله: «و قضاء رمضان»،

أي كفّارة قضاء رمضان بإفطاره بعد الزوال.

قوله: «و لا المريض المتضرّر به».

يعلم الضرر بقول الطبيب الحاذق و إن كان كافرا، مع اشتهاره بذلك العلم، فلو صام و الحال هذه كان صومه فاسدا.

قوله: «و لو جهل أجزأه»

و كذا لو نسي.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست