responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 330

[و مكروه]

و مكروه، و هو النافلة سفرا، و المدعوّ إلى طعام، (1) و عرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شكّ الهلال.

[و محرّم]

و محرّم، و هو العيدان، و أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، و يوم الشكّ (2) من رمضان، و نذر المعصية، و الصمت، (3) و الوصال و هو تأخير العشاء (4) إلى السحر، و الواجب في السفر- إلّا النذر المقيّد به، و بدل الهدي و البدنة للمفيض عمدا قبل غروب عرفة، و من هو بحكم الحاضر- (5) و الواجب في المرض (6) مع التضرّر به.

و لا ينعقد صوم العبد تطوّعا بدون إذن مولاه، و الولد بدون إذن والده، (7) و الزوجة بدون إذن الزوج، و الضيف بدون إذن المضيف، و النافلة في السفر (8) إلّا أيّام الحاجة بالمدينة.


قوله: «و المدعوّ إلى طعام»،

لا فرق بين دعائه أوّل النهار و آخره، و لا بين من هيّأ الطعام له و غيره، و لا بين من شقّ عليه المخالفة و غيره، نعم يشترط كونه مؤمنا و دعاؤه قصدا و قصد المدعوّ بذلك إجابته ليصير عبادة، فإنّ حكمته إجابة دعوة المؤمن و عدم ردّ قوله لا كونه أكلا.

قوله: «و يوم الشكّ»

و هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدّث الناس برؤيته على وجه لا يثبت، أو شهد به من لا يثبت بشهادته.

قوله: «و الصمت»،

و هو أن ينوي الصوم ساكتا.

قوله: «و هو تأخير العشاء»،

مع النيّة، أمّا لو أخّره كذلك بغير نيّته في الابتداء لم يحرم.

قوله: «و من هو بحكم الحاضر»

ككثير السفر و العاصي.

قوله: «و الواجب في المرض»

بل مطلق الصوم.

قوله: «و الولد بدون إذن والده»،

الأقوى في الولد و الضيف كراهة صومهما بدون الإذن، و كذا يكره صوم المضيف بدون إذن الضيف.

قوله: «و النافلة في السفر»

قد تقدّم [1] عدّ صوم النافلة سفرا في المكروهات، فهو إمّا رجوع أو تجوّز في الحكم بعدم الانعقاد هنا، و يشكل حينئذ عطفه على صوم من سبق، بتشويش


[1] تقدّم في المتن آنفا في هذه الصفحة.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست