responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 299

بالأصالة- كرمضان- أو بالنذر و شبهه، وجب القضاء و الكفّارة، إلّا بفعل الثلاثة الأخيرة، (1) فإنّه يجب بها القضاء خاصّة.

و يجب القضاء أيضا بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة و يكون طالعا، و بالإفطار لإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه، و بالإفطار مع الإخبار (2) بطلوعه لظنّ كذبه و القدرة على المراعاة و طلوعه، و بالإفطار بالإخبار بدخول الليل (3) ثمَّ يظهر الفساد،


قوله: «الثلاثة الأخيرة»

تستثنى منها الحقنة، فإنّها و إن حرمت بالمائع لكن لا يفسد الصوم.

قوله: «و بالإفطار مع الإخبار»،

لا فرق بين كون المخبر عدلا أو فاسقا، نعم لو كان عدلين وجبت الكفّارة و إن ظنّ كذبهما.

قوله: «بدخول الليل»،

المفطر هنا تقليدا، من يقدر على المراعاة فتركها اعتمادا على قول المخبر ثمَّ ظهر فساده، كما صرّح به جماعة [1] منهم المصنّف في المنتهى [2] مصرّحا مع ذلك بنفي


[1] منهم المحقّق الحلّي في «المختصر النافع» ص 67 و «المعتبر» ج 2، ص 676- 677، و المحقّق الكركي في «تعليق الإرشاد» الورقة 57 ألف و «فوائد الشرائع» 103 ب.

[2] «منتهى المطلب» ج 2، ص 578: «. فأفطر ثمَّ بان كذبه مع قدرته على المراعاة وجب عليه القضاء خاصّة».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست