اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 299
بالأصالة- كرمضان- أو بالنذر و شبهه، وجب القضاء و الكفّارة، إلّا بفعل الثلاثة الأخيرة، (1) فإنّه يجب بها القضاء خاصّة.
و يجب القضاء أيضا بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة و يكون طالعا، و بالإفطار لإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه، و بالإفطار مع الإخبار (2) بطلوعه لظنّ كذبه و القدرة على المراعاة و طلوعه، و بالإفطار بالإخبار بدخول الليل (3) ثمَّ يظهر الفساد،
قوله: «الثلاثة الأخيرة»
تستثنى منها الحقنة، فإنّها و إن حرمت بالمائع لكن لا يفسد الصوم.
قوله: «و بالإفطار مع الإخبار»،
لا فرق بين كون المخبر عدلا أو فاسقا، نعم لو كان عدلين وجبت الكفّارة و إن ظنّ كذبهما.
قوله: «بدخول الليل»،
المفطر هنا تقليدا، من يقدر على المراعاة فتركها اعتمادا على قول المخبر ثمَّ ظهر فساده، كما صرّح به جماعة [1] منهم المصنّف في المنتهى [2] مصرّحا مع ذلك بنفي
[1] منهم المحقّق الحلّي في «المختصر النافع» ص 67 و «المعتبر» ج 2، ص 676- 677، و المحقّق الكركي في «تعليق الإرشاد» الورقة 57 ألف و «فوائد الشرائع» 103 ب.
[2] «منتهى المطلب» ج 2، ص 578: «. فأفطر ثمَّ بان كذبه مع قدرته على المراعاة وجب عليه القضاء خاصّة».
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 299