اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 298
الفجر، و عن النوم عليها من غير نيّة الغسل حتّى يطلع، و عن معاودة النوم (1) بعد انتباهتين، (2) و عن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، (3) و عن الاستمناء، و عن تعمّد القيء، و عن الحقنة، (4) و عن معاودة النوم للجنب بعد انتباهة.
فلو فعل شيئا من ذلك بطل الصوم، ثمَّ إن كان الصوم متعيّنا
قوله: «و عن معاودة النوم»
مع اعتياد الانتباه و إلّا حرم النوم بعد الجنابة مطلقا.
قوله: «بعد انتباهتين».
الضابط في ذلك أنّ المجنب يجوز له النومة الأولى مع نيّة الغسل و اعتياده الانتباه ليلا، فإذا نام و اتّفق عدم الانتباه فلا شيء عليه، و إن انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا، فإن عاود إليه- مع نيّة الاغتسال ليلا و اعتياده- و لم ينتبه حتّى أصبح وجب عليه القضاء خاصّة، فإذا انتبه ثانيا تأكّد عليه تحريم النوم. فإن عاود إليه و لم يتّفق له الانتباه حتّى أصبح وجب عليه القضاء و الكفّارة. و لو لم يكن معتاد الانتباه، أو لم يعزم على الغسل وجب عليه بأوّل مرّة. و لا تهدم الجنابة المتجدّدة ما سبق من العدد.
قوله: «الغبار الغليظ إلى الحلق».
المرجع في الغليظ إلى العرف، و الأقوى عدم اشتراط القيد، لأنّ الغبار المتعدّي إلى الحلق نوع من المتناولات فيحرم تعمّده مع الاختيار.
و ألحق [1] به الدخان الغليظ و بخار القدر، و هو حسن إن تحقّق منهما جسم يعلق بالحلق و إلّا فلا.
قوله: «و عن الحقنة»،
الأقوى اختصاص التحريم بالمائع، و أمّا الجامد فيكره [2].
[1] الملحق هو المحقّق الكركي في «تعليق الإرشاد» الورقة 56 ب و «جامع المقاصد» ج 3، ص 70 و «فوائد الشرائع» الورقة 101 ب.