responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 300

و للظلمة الموهمة (1) دخول الليل، و لو ظنّ لم يفطر. و حكم الموطوء حكم الواطئ.

و يحرم وطء الدابّة، و الكذب على الله و رسوله و الأئمّة (عليهم السلام)، و الارتماس. و لا قضاء و لا كفّارة على رأي (2).

و يكره تقبيل النساء و لمسهنّ و ملاعبتهنّ، و الاكتحال بما فيه صبر أو


الكفّارة، و فيه نظر، و الذي ينبغي حينئذ وجوب الكفّارة إلّا أن يجهل تحريم الإفطار حينئذ، فيلحق بالجاهل. و لو كان المخبر عدلين، أو عدلا لمن لا يقدر على المراعاة، لم يجب القضاء.

قوله: «للظلمة الموهمة دخول الليل».

الأقوى أنّ المفطر مع توهّم دخول الليل و شكّه يجب عليه القضاء، ثمَّ إن علم أنّ مثل ذلك لا يجوّز الإفطار وجبت الكفّارة أيضا، و إن جهل الحكم بني على حكم الجاهل. و مثله ما لو ظنّ الدخول و له طريق إلى العلم. و لو لم يكن له طريق إليه جاز الإفطار، ثمَّ إن تبيّنت المطابقة أو استمرّ الاشتباه فلا قضاء، و إن ظهرت المخالفة فقولان [1]، أجودهما أنّه كذلك.

قوله: «و لا كفّارة على رأي»

قويّ إلّا في وطء الدابّة، فإنّ الأقوى وجوب القضاء و الكفّارة.


[1] ذهب إلى وجوب القضاء الشيخ المفيد في «المقنعة» ص 358، و أبو الصلاح في «الكافي في الفقه» ص 183، و المحقّق الحلّي في «المعتبر» ج 2، ص 678. و ذهب إلى عدمه ابن بابويه في «الفقيه» ج 2، ص 75، و الشيخ في «النهاية» ص 155. راجع لمزيد التوضيح «جامع المقاصد» ج 3، ص 65، «مدارك الأحكام» ج 6، ص 95- 98.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست