و يستحبّ حملها إلى الإمام، و لو طلبها وجب، و لو فرّق حينئذ أتم و أجزأ على رأي (1). و حال الغيبة يستحبّ دفعها إلى الفقيه ليفرّقها.
و يستحبّ بسطها على الأصناف، و يجوز تخصيص واحد بها، و أن يعطى غناه دفعة.
قوله: «و أجزأ على رأي»
عدمه قويّ.