responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 264

و يستحبّ حملها إلى الإمام، و لو طلبها وجب، و لو فرّق حينئذ أتم و أجزأ على رأي (1). و حال الغيبة يستحبّ دفعها إلى الفقيه ليفرّقها.

و يستحبّ بسطها على الأصناف، و يجوز تخصيص واحد بها، و أن يعطى غناه دفعة.


قوله: «و أجزأ على رأي»

عدمه قويّ.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست