اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 265
و يحرم حملها (1) عن بلدها مع وجود المستحقّ فيه، و تأخير الدفع مع المكنة (2) فيضمن، لا بدونها. و يجوز النقل مع عدم المستحقّ و لا ضمان، و لو حفظها حينئذ في البلد حتّى يحضر المستحقّ فلا ضمان.
و يستحبّ صرفها في بلد المال لو كان غير بلده، و يجوز دفع العوض في بلده. و في الفطرة الأفضل صرفها في بلده.
قوله: «و يحرم حملها»
الكراهية أقوى بشرط الضمان.
قوله: «و تأخير الدفع مع المكنة»
بل الأقوى جواز التأخير شهرا أو شهرين خصوصا للبسط و لذي المزيّة.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 265