responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 265

و يحرم حملها (1) عن بلدها مع وجود المستحقّ فيه، و تأخير الدفع مع المكنة (2) فيضمن، لا بدونها. و يجوز النقل مع عدم المستحقّ و لا ضمان، و لو حفظها حينئذ في البلد حتّى يحضر المستحقّ فلا ضمان.

و يستحبّ صرفها في بلد المال لو كان غير بلده، و يجوز دفع العوض في بلده. و في الفطرة الأفضل صرفها في بلده.


قوله: «و يحرم حملها»

الكراهية أقوى بشرط الضمان.

قوله: «و تأخير الدفع مع المكنة»

بل الأقوى جواز التأخير شهرا أو شهرين خصوصا للبسط و لذي المزيّة.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست