[المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج]
المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج يجوز أن يتولّاه المالك بنفسه و وكيله، و الإمام، و الساعي إن أذن له الإمام و إلّا فلا.