و يجوز مقاصّة الفقير بما عليه، و أن يقضى عنه حيّا و ميّتا (1) و لو كان واجب النفقة.
و لا يشترط الفقر في الغازي و العامل و المؤلّفة. (2)
و يسقط (3) في الغيبة سهم الغازي- إلّا أن يجب- و العامل و المؤلّفة.
قوله: «حيّا و ميّتا»
إذا لم يمكن القضاء من تركته.
قوله: «و العامل و المؤلّفة»
و الغارم و ابن السبيل.
قوله: «و يسقط»
إلّا مع الحاجة إليها فلا يسقط.