responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 262

و يجوز مقاصّة الفقير بما عليه، و أن يقضى عنه حيّا و ميّتا (1) و لو كان واجب النفقة.

و لا يشترط الفقر في الغازي و العامل و المؤلّفة. (2)

و يسقط (3) في الغيبة سهم الغازي- إلّا أن يجب- و العامل و المؤلّفة.


قوله: «حيّا و ميّتا»

إذا لم يمكن القضاء من تركته.

قوله: «و العامل و المؤلّفة»

و الغارم و ابن السبيل.

قوله: «و يسقط»

إلّا مع الحاجة إليها فلا يسقط.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست