responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 261

و لا يجب إعلامه أنّها زكاة.

و لو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة، و إلّا أجزأت، (1) و لا يملكها الآخذ.

و لو صرف المكاتب في غير الكتابة، و الغازي في غير الغزو، و الغارم في غير الدين استعيد، إلّا أن يدفع إليه من سهم الفقراء. (2)

و يجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم الفقراء، (3) و أن يعطى من سهم الغرم ما جهل حاله.


قوله: «و إلّا أجزأت»

مع الاجتهاد و لو بسؤاله.

قوله: «من سهم الفقراء»

بأن كان فقيرا.

قوله: «من سهم الفقراء»

إذا كان فقيرا.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست