و لا يجب إعلامه أنّها زكاة.
و لو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة، و إلّا أجزأت، (1) و لا يملكها الآخذ.
و لو صرف المكاتب في غير الكتابة، و الغازي في غير الغزو، و الغارم في غير الدين استعيد، إلّا أن يدفع إليه من سهم الفقراء. (2)
و يجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم الفقراء، (3) و أن يعطى من سهم الغرم ما جهل حاله.
قوله: «و إلّا أجزأت»
مع الاجتهاد و لو بسؤاله.
قوله: «من سهم الفقراء»
بأن كان فقيرا.
إذا كان فقيرا.