و يشترط العدالة في العامل، و علمه بفقه الزكاة. و يتخيّر الإمام بين الجعالة و الأجرة.
و القادر على تكسّب لقوته بصنعة أو غيرها ليس بفقير و إن كان معه خمسون درهما، و لو قصر تكسّبه جاز و إن كان معه ثلاثمائة.
و يعطى صاحب دار السكنى، و عبد الخدمة، و فرس الركوب. (1)
و يصدّق في ادّعاء الفقر و إن كان قويّا، و في ادّعاء تلف ماله، و في ادّعاء الكتابة إذا لم يكذّبه المولى، و في ادّعاء الغرم (2) إن لم يكذّبه الغريم.
قوله: «دار السكنى و عبد الخدمة و فرس الركوب»،
يعتبر كونها لائقة بحاله كمّا و كيفا، و لو افتقر إلى المتعدّد استثني كالمتّحد، و الأمة كالعبد.
قوله: «و في ادّعاء الغرم»
و ادّعاء العائلة.