responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 260

و يشترط العدالة في العامل، و علمه بفقه الزكاة. و يتخيّر الإمام بين الجعالة و الأجرة.

و القادر على تكسّب لقوته بصنعة أو غيرها ليس بفقير و إن كان معه خمسون درهما، و لو قصر تكسّبه جاز و إن كان معه ثلاثمائة.

و يعطى صاحب دار السكنى، و عبد الخدمة، و فرس الركوب. (1)

و يصدّق في ادّعاء الفقر و إن كان قويّا، و في ادّعاء تلف ماله، و في ادّعاء الكتابة إذا لم يكذّبه المولى، و في ادّعاء الغرم (2) إن لم يكذّبه الغريم.


قوله: «دار السكنى و عبد الخدمة و فرس الركوب»،

يعتبر كونها لائقة بحاله كمّا و كيفا، و لو افتقر إلى المتعدّد استثني كالمتّحد، و الأمة كالعبد.

قوله: «و في ادّعاء الغرم»

و ادّعاء العائلة.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست